Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 333 30/06/1964

يتعلق بتخصيص لوحات لسيارات الاوتوبيس الخصوصية المسجلة للنقل عبر القارات

قرار رقم 333 تاريخ 30/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 09/07/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
333
التاريخ
30/06/1964
الجريدة الرسمية
العدد 55, 09/07/1964, ص. 2193-2194
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 333 تاريخ 30/06/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى اخر المادة الاولى من القرار رقم 75 تاريخ 19/3/64 الفقرة التالية: "من بين سيارات الاتوبيس الخصوصية المذكورة تحت رقم التسلسل 17 يخصص "للوحات سيارات الاوتوبيس المسجلة للنقل عبر القارات , اللون الاخضر".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 1964 وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964