المادة 1
مادة 1: يضاف الى اخر المادة الاولى من القرار رقم 75 تاريخ 19/3/64 الفقرة التالية: "من بين سيارات الاتوبيس الخصوصية المذكورة تحت رقم التسلسل 17 يخصص "للوحات سيارات الاوتوبيس المسجلة للنقل عبر القارات , اللون الاخضر".
قرار رقم 333 30/06/1964
قرار رقم 333 تاريخ 30/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 09/07/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى اخر المادة الاولى من القرار رقم 75 تاريخ 19/3/64 الفقرة التالية: "من بين سيارات الاتوبيس الخصوصية المذكورة تحت رقم التسلسل 17 يخصص "للوحات سيارات الاوتوبيس المسجلة للنقل عبر القارات , اللون الاخضر".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران 1964 وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة