المادة 1
مادة 1: يخضع السكر الابيض المستورد للتسعير.
قرار رقم 369 01/07/1964
قرار رقم 369 تاريخ 01/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 09/07/1964. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخضع السكر الابيض المستورد للتسعير.
مادة 2: يعين الحد الاقصى لبيع السكر الابيض المستورد في الاسواق المحلية على اساس سعر الكلفة مضافا اليه الربح التالي قبل اضافة الرسوم: للبيع بالجملة 4 بالمئة للبيع بنصف الجملة 2 بالمئة للبيع بالمفرق من المستهلك 4 بالمئة
مادة 3: تقوم مصلحة حماية المستهلك (دائرة مراقبة الاسعار وقمع الغش ) بتطبيق هذه النسب على كل كمية من السكر الابيض المستورد لدى عرض البيان الجمركي عليها للتأشير وتأخذ تعهدا خطيا من تاجر الجملة المستورد بالتقيد بهذا التحديد قبل التوقيع على البيان الجمركي.
مادة 4: ينشر هذا القرار على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني ويعمل به فور نشره.
بيروت في 1 تموز 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار
نصوص ذات صلة