Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 187 تاريخ 23/06/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 187 تاريخ 23/06/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 09/07/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يحظر حتى اشعار آخر تصدير المواد التالية: 1- اكسبة القطن والكتان ودوار الشمس 2- تفل الشمندر السكري. 3- الشعير- الذرة الصفراء- الذرة البيضاء- كسر- القمح- الشوفان- الشيلم- الباقية-- الكرسنةالتبن.

المادة 2 من قرار رقم 187 تاريخ 23/06/1973 https://lebaneselegislation.com/text/200277/article/2/