Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 190 26/06/1973

تعديل القرار رقم 187-1 تاريخ 23-6-1973 المتعلق بتصدير الاكسبة والاعلاف

قرار رقم 190 تاريخ 26/06/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 09/07/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
190
التاريخ
26/06/1973
الجريدة الرسمية
العدد 55, 09/07/1973, ص. 660
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 190 تاريخ 26/06/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 187/1 تاريخ 23 حزيران 1973 بحيث تصبح: 1- اكسبة القطن والكتان ودوار الشمس الناتجة عن عصر بذورها محليا. بدلا من: 1- اكسبة القطن والكتان ودوار الشمس

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على لائحة الاعلانات على باب وزارة الزراعة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/6/1973 وزير الزراعة فهمي شاهين جرى لصق نسخة عن هذا القرار على لوحة اعلانات وزارة الزراعة في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الثلاثاء الواقع في 26/6/1973 بيروت في 26/6/1973 قلم الديوان جورج شرتوني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973