Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 307 03/12/1998

تأسيس نقابة "السائقون العموميون في بعلبك الهرمل"

قرار رقم 307 تاريخ 03/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/12/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
307
التاريخ
03/12/1998
الجريدة الرسمية
العدد 55, 10/12/1998, ص. 5097
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 307 تاريخ 03/12/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2948/3 تاريخ

26/11/1998,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يرخص للسادة: يوسف محمود الفوعاني, محمد محمود الفوعاني, محمد عبد الحليم برو, حسين احمد عيسى وعلي حسين نون, بتأسيس نقابة "السائقون العموميون في بعلبك الهرمل", مركزها مدينة بعلبك.

المادة 2

مادة 2: - على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

3 كانون الاول 1998 وزير العمل اسعد حردان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998