المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 19/1 ت تاريخ 26/05/1998 لجهة نطاق العمل بحيث يشمل بالاضافة الى قضاء كسروان محافظة جبل لبنان - محافظة بيروت - محافظة الجنوب - محافظة البقاع. والباقي دون تعديل
قرار رقم 63 04/12/1998
قرار رقم 63 تاريخ 04/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 24/12/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35/ تاريخ
09/05/1977
بناء على القرار رقم 17/1 تاريخ 14/08/1996
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل القرار رقم 19/1 ت تاريخ 26/05/1998 لجهة نطاق العمل بحيث يشمل بالاضافة الى قضاء كسروان محافظة جبل لبنان - محافظة بيروت - محافظة الجنوب - محافظة البقاع. والباقي دون تعديل
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 04/12/1998 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان
نصوص ذات صلة