Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 63 04/12/1998

تعديل القرار رقم 19/1 ت تاريخ 26/05/1998 (انشاء صندوق التعاضد العلماني)

قرار رقم 63 تاريخ 04/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 24/12/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
04/12/1998
الجريدة الرسمية
العدد 57, 24/12/1998, ص. 5204
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 04/12/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35/ تاريخ

09/05/1977

بناء على القرار رقم 17/1 تاريخ 14/08/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 19/1 ت تاريخ 26/05/1998 لجهة نطاق العمل بحيث يشمل بالاضافة الى قضاء كسروان محافظة جبل لبنان - محافظة بيروت - محافظة الجنوب - محافظة البقاع. والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 04/12/1998 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998