Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 188 19/11/1998

تصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر عرقة من المواقع الطبيعية

قرار رقم 188 تاريخ 19/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/12/1998. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
188
التاريخ
19/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 55, 10/12/1998, ص. 5099-5100
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 188 تاريخ 19/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على الفقرتين 5 و12 من المادة الثانية

من القانون 667 تاريخ 29 كانون الاول 1997

(تعديل القانون 216 تاريخ 02/04/1993),

بناء على قانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية

تاريخ 08/07/1939,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

- يصنف الموقع المعروف بمجرى نهر عرقه من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة وهو يشمل المواقع التالية: من وادي الحويش حتى تلة نمير, نهر الميت, من وادي المشاحر حتى تلة نمير, من عين زحلة حتى عين الغارة, ومن عين الغارة حتى مصبه على البحر المتوسط.

المادة 2

- يحدد حرم هذه المناطق من المنبع حتى المصب طولا, وضمن مسافة خمسماية متر من منتصف مجرى النهر وباتجاه الضفتين عرضا بالنسبة للاشغال والانشاءات المختلفة, باستثناء ما خص المقالع والكسارات والمصانع والمرامل بحيث تصبح المسافة الف وخمسماية مترا بدلا من خمسماية مترا عرضا.

المادة 3

- تحدد وزارة البيئة والتنظيم المدني شروط الترخيص لاية انشاءات في الموقع المذكور ضمن اطار تدابير الحماية التي تراها الوزارة ضرورية.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذه وتطبيقه

بيروت في 19/11/1998 وزير البيئة اكرم شهيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998