Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7167 23/11/1998

ادراج اسم شركة "حلاوي انفستمنت تراست ش .م.ل." على لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 7167 تاريخ 23/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/12/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7167
التاريخ
23/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 55, 10/12/1998, ص. 5100
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7167 تاريخ 23/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة

181 فقرتها الثانية منه,

وبناء على القرار رقم 6872 تاريخ 17/01/1998

القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1998,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 11/28/98

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/08/1998,

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية

لمساهمي شركة "حلاوي انفستمنت تراست ش .م.ل."

المنعقدة بتاريخ 30/10/1998,

وبناء على الاستدعاء تاريخ 04/11/1998 المقدم

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة المؤسسات المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يدرج اسم شركة "حلاوي انفستمنت تراست ش .م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 24 .

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23 تشرين الثاني 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998