المادة 1
مادة 1: - يدرج اسم شركة "حلاوي انفستمنت تراست ش .م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 24 .
قرار رقم 7167 23/11/1998
قرار رقم 7167 تاريخ 23/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/12/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة
181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 6872 تاريخ 17/01/1998
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1998,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 11/28/98
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/08/1998,
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية
لمساهمي شركة "حلاوي انفستمنت تراست ش .م.ل."
المنعقدة بتاريخ 30/10/1998,
وبناء على الاستدعاء تاريخ 04/11/1998 المقدم
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - يدرج اسم شركة "حلاوي انفستمنت تراست ش .م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 24 .
مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23 تشرين الثاني 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة