Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 299 23/11/1998

اجازة ممارسة مهنة الطب البيطري

قرار رقم 299 تاريخ 23/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 24/12/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
299
التاريخ
23/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 57, 24/12/1998, ص. 5201/5202
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 299 تاريخ 23/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في

لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948

بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري

السيد غي سيمون خوري تاريخ 23/11/1998

بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة

التربية رقم 3848/م.ع.ج./98 تاريخ 11/11/1998

بناء على مطالعة نقابة الاطباء البيطريين

في لبنان,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيد غي سيمون خوري اللبناني الجنسية والمولود في بيروت عام 1967 الحائز على الماجيستير في الطب البيطري عام 1997 من جامعة الطب البيطري ـ موسكو بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 23/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998