Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6032 29/12/1960

قرار يتعلق بتوزيع رخص زراعة التبغ

قرار رقم 6032 تاريخ 29/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 31/12/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6032
التاريخ
29/12/1960
الجريدة الرسمية
العدد 55, 31/12/1960, ص. 1639-1640
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6032 تاريخ 29/12/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يخضع منح رخص البيع في مخيمات اللاجئين للشروط التالية:

اولا: تعتبر المخيمات كمجموعة لوحدها ويتخذ عدد سكانها اساسا لتحديد رسوم رخص البيع ثانيا: تعتبر المخيمات التي يفوق عدد سكانها الخمسة الاف نسمة من درجة واحدة هي الدرجة الثانية, بدلا من درجتين.

المادة 2

يستوفى عن رخص البيع المعطاة في المخيمات الرسم الملحوظ في المادة الرابعة من القرار رقم 2401 تاريخ 26 تموز 1960

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ك1 سنة 1960 وزير المالية الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960