Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 600 27/12/1960

ادخال قطعة ارض اثرية من منطقة جبيل الاثرية في قائمة الجرد العام

قرار رقم 600 تاريخ 27/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
600
التاريخ
27/12/1960
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 600 تاريخ 27/12/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بموجب القرار رقم 600 تاريخ 27/12/1960 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية القسم من الارض الكائنة في منطقة جبيل الاثرية والواقعة على امتداد طريق مار يعقوب بطول 80 متر وعرض 8 امتار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960