المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 600 تاريخ 27/12/1960 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية القسم من الارض الكائنة في منطقة جبيل الاثرية والواقعة على امتداد طريق مار يعقوب بطول 80 متر وعرض 8 امتار
قرار رقم 600 27/12/1960
قرار رقم 600 تاريخ 27/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 600 تاريخ 27/12/1960 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية القسم من الارض الكائنة في منطقة جبيل الاثرية والواقعة على امتداد طريق مار يعقوب بطول 80 متر وعرض 8 امتار
نصوص ذات صلة