المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 339 تاريخ 8/6/1961 القاضي بانشاء بلدية موحدة في قريتي طبرجا وادما - قضاء كسروان.
قرار رقم 454 04/06/1970
قرار رقم 454 تاريخ 04/06/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 13/07/1970. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 339 تاريخ 8/6/1961 القاضي بانشاء بلدية موحدة في قريتي طبرجا وادما - قضاء كسروان.
مادة 2: تنشأ في قرى: طبرجا - ادما والدفنه - كفرياسين, بلدية واحدة تعرف باسم بلدية "طبرجا - ادما والدفنه - كفرياسين" مركزها قرية طبرجا - قضاء كسروان.
مادة 3: يعتبر النطاق العقاري للقرى الثلاث النطاق البلدي لها.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران سنة 1970 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة