Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1051 02/06/1970

تحديد اسعار بيع التبغ المعد للتصدير

قرار رقم 1051 تاريخ 02/06/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 18/06/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1051
التاريخ
02/06/1970
الجريدة الرسمية
العدد 49, 18/06/1970, ص. 1038
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1051 تاريخ 02/06/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام القرار رقم 1928/1 تاريخ 19 ايار سنة 1969 على اسعار بيع اصناف التبغ الورق المعد للتصدير من محصول 1969.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران سنة 1970 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970