Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 288 تاريخ 19/06/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 288 تاريخ 19/06/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 13/07/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يخضع محصول الاسفنج فور انزاله الى البر لمراقبة موظفي فرقة الاحراج الفنية والصيد والاسماك لتسجيل وزنه وبيان نوعه بعد التثبت من انه مستوف الشروط التالية: أ- للاسفنج الرفيع الابيض : الا يقل دائرته عن 5 خمس سنتمترات ب - للاسفنج الغليظ: الا يقل قطر دائرته عن 12 اثني عشر سنتمترا.

المادة 3 من قرار رقم 288 تاريخ 19/06/1970 https://lebaneselegislation.com/text/200783/article/3/