Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 815 20/06/1966

اضافة عبارة على القرار رقم 1392-1 تاريخ 17 ايلول 1965 (يتعلق بزيادة الاجر اليومي لسائق حامل شهادة توت مارك)

قرار رقم 815 تاريخ 20/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 14/07/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
815
التاريخ
20/06/1966
الجريدة الرسمية
العدد 56, 14/07/1966, ص. 988
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 815 تاريخ 20/06/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 1392 تاريخ 17 ايلول 1965 العبارة التالية: ويعطى السائقون الحاليون حاملو شهادة توت مارك زيادة على اجورهم قدرها 200 غرشا لبنانيا. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران سنة 1966 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1345 تاريخ 13/6/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966