المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 1392 تاريخ 17 ايلول 1965 العبارة التالية: ويعطى السائقون الحاليون حاملو شهادة توت مارك زيادة على اجورهم قدرها 200 غرشا لبنانيا. والباقي دون تعديل.
قرار رقم 815 20/06/1966
قرار رقم 815 تاريخ 20/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 14/07/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 1392 تاريخ 17 ايلول 1965 العبارة التالية: ويعطى السائقون الحاليون حاملو شهادة توت مارك زيادة على اجورهم قدرها 200 غرشا لبنانيا. والباقي دون تعديل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 حزيران سنة 1966 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1345 تاريخ 13/6/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح
نصوص ذات صلة