Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1979 17/06/1966

بالغاء القرار رقم 1891 المتضمن التعديل رقم 162 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 1979 تاريخ 17/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/06/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1979
التاريخ
17/06/1966
الجريدة الرسمية
العدد 51, 27/06/1966, ص. 872
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1979 تاريخ 17/06/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1891 الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني سنة 1966 والمتضمن التعديل رقم 162 لتعريفة الرسوم الجمركية وتعاد تعريفة الرسوم الجمركية للبند 16/2 كما كانت قبل صدور القرار رقم 1891 الملغى اي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

16/2 محضرات واصناف محفوظة اخر من لحوم او من احشاء واطراف (1): آ- من لحوم فصيلتي البقر والضأن في علب التنك محكمة الغلق, باستثناء ما كان منها يعجن غذائية القيمة معفاة ب - غيرها القيمة 18%

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران سنة 1966 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده سرحان سرحان احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966