المادة 1
مادة 1: يسمح بادخال صنف ورق الشاي المصنع الى الاراضي اللبنانية دون اخضاعه للشهادة الصحية الزراعية المفروضة على سائر الارساليات الزراعية.
قرار رقم 237 تاريخ 02/07/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 237 تاريخ 02/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 15/07/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يسمح بادخال صنف ورق الشاي المصنع الى الاراضي اللبنانية دون اخضاعه للشهادة الصحية الزراعية المفروضة على سائر الارساليات الزراعية.
المادة 1 من قرار رقم 237 تاريخ 02/07/1965 https://lebaneselegislation.com/text/200800/article/1/