المادة 1
مادة 1: يسمح بادخال صنف ورق الشاي المصنع الى الاراضي اللبنانية دون اخضاعه للشهادة الصحية الزراعية المفروضة على سائر الارساليات الزراعية.
قرار رقم 237 02/07/1965
قرار رقم 237 تاريخ 02/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 15/07/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة