Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1755 07/07/1965

منع استيراد آلات الروليت

قرار رقم 1755 تاريخ 07/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 15/07/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1755
التاريخ
07/07/1965
الجريدة الرسمية
العدد 56, 15/07/1965, ص. 939-940
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1755 تاريخ 07/07/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر استيراد الات الروليت

المادة 2

مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى الات الروليت المعدة لنادي شركة كازينو لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز سنة 1965 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله الاعضاء: الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965