المادة 1
مادة 1: يحظر استيراد الات الروليت
قرار رقم 1755 07/07/1965
قرار رقم 1755 تاريخ 07/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 15/07/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحظر استيراد الات الروليت
مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى الات الروليت المعدة لنادي شركة كازينو لبنان.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز سنة 1965 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله الاعضاء: الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير
نصوص ذات صلة