Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1756 07/07/1965

يتضمن التعديل رقم 133 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 1756 تاريخ 07/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 19/07/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1756
التاريخ
07/07/1965
الجريدة الرسمية
العدد 57, 19/07/1965, ص. 947-957
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1756 تاريخ 07/07/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الملحق التالي نصه الى الملاحق المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من قرار هذا المجلس رقم 926, تاريخ 14/12/1959, المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية": ' نسب الرسوم الجمركية (التعريفة) المطبقة على البضائع السعودية المنشأ عملا بالاتفاقية الثنائية المعقودة مع المملكة العربية السعودية بتاريخ 19 شباط 1964. لكي تستفيد المنتجات السعودية من الاعفاء او من الرسم المخفض يجب ان تصحب بشهادة منشأ مصدق عليها من السلطات السعودية المختصة وموضح فيها, فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية, ان نسبة قيمة المواد الاولية ذات المنشأ العربي واليد العاملة السعودية الداخلة في صنعها لا تقل عن اربعين بالماية (40%) من تكاليف انتاجها.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار اعتبارا من الثامن عشر من ايار 1965 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 8 تموز 1965 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965