Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 115 23/11/1999

ادخال العقار رقم 853 من منطقة اهدن العقارية في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

قرار رقم 115 تاريخ 23/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 02/12/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
115
التاريخ
23/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 57, 02/12/1999, ص. 3447-3448
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 115 تاريخ 23/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166/ل ر

تاريخ 07/11/1933,

بناء على كتاب القائم بتسيير المرفق العام في

المديرية العامة للاثار رقم

4216 تاريخ 16/11/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقار رقم 853 من منطقة اهدن العقارية والذي تقع عليه كنيسة مار الياس بقوفا الاثرية.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل العقار المسار اليه ومنظره العام دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

23 تشرين الثاني 1999 وزير اثئقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون مصرف لبنان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999