Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7460 23/11/1999

ادراج اسم "شركة الحنون للصيرفة- احمد محمد سماق وشريكته" على لائحة مؤسسات الصيرفة

قرار رقم 7460 تاريخ 23/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7460
التاريخ
23/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2000, ص. 162
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7460 تاريخ 23/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 25/08/1999 ل "شركة الحنون

للصيرفة- احمد محمد سماق وشريكته" لمزاولة

مهنة الصرافة ولما كانت الشركة المذكورة قد

حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ

11/11/1999 وقد تسجلت في السجل التجاري في

بعبدا بتاريخ 12/11/1999 تحت رقم 66689,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/11/1999

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة الحنون للصيرفة ­ احمد محمد سماق وشريكته" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 512 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999