المادة 11
يجب ان يتم تخمين العقارات التي يشكل تملكها موضوع هذه الشركات من قبل لجنة الرقابة على المصارف ويجري تحديد قيمة رأسمال كل منها على ضوء هذا التخمين يتم هذا التخمين على نفقة المصرف المعني.
نظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف لا إلغاء مسجل
المادة 11 من نظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف. قرار رقم 7462 تاريخ 23/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 02/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان يتم تخمين العقارات التي يشكل تملكها موضوع هذه الشركات من قبل لجنة الرقابة على المصارف ويجري تحديد قيمة رأسمال كل منها على ضوء هذا التخمين يتم هذا التخمين على نفقة المصرف المعني.
المادة 11 من نظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف https://lebaneselegislation.com/text/200949/article/11/