المادة 12
يجري تحديد قيمة بدل ايجار هذه العقارات للمصرف الذي يشغلها بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف ولا يمكن دون هذه الموافقة المسبقة زيادة بدل الايجار الا بالمعدلات المفروضة قانونا.
نظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف لا إلغاء مسجل
المادة 12 من نظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف. قرار رقم 7462 تاريخ 23/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 02/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري تحديد قيمة بدل ايجار هذه العقارات للمصرف الذي يشغلها بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف ولا يمكن دون هذه الموافقة المسبقة زيادة بدل الايجار الا بالمعدلات المفروضة قانونا.
المادة 12 من نظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف https://lebaneselegislation.com/text/200949/article/12/