Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 288 26/09/2002

الغاء الترخيص العائد لوكالة ليبتورز-ليبانون ترانسبورت LEBTOURS-LEBANON TRANSPORT-فئة اولى

قرار رقم 288 تاريخ 26/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 10/10/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
288
التاريخ
26/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 57, 10/10/2002, ص. 6680
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 288 تاريخ 26/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي) لا سيما

المادة 23 منه-الفقرتين الثانية

والخامسة,

بناء على الطلب المقدم من السيد فوزي

احمد يونس رقم 216/2 تاريخ

28/01/2002 والمتعلق بتقديم شكوى على

مؤسسة ليبتورز-ليبانونن ترانسبورت,

بناء على تقارير مفتشي مصلحتي الضابطة

السياحية والتجهيز السياحي التي تؤكد

توقف الوكالة عن العمل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية في 23/08/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص رقم /3386/تاريخ 5/11/1974 المعطى إلى وكالة ليبتورز - ليبانون ترانسبورت والكائنة في بيروت - شارع كولومباني - بناية مكارم وعزم الدين - طابق أرضي - وذلك لتوقف الوكالة عن العمل.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السياحة والسفر تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في: 26 أيلول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002