المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية درب السيم - قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 57 26/09/2002
قرار رقم 57 تاريخ 26/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/09/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته
(قانون البلديات)
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية درب السيم - قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ لبنان الجنوبي أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 26/9/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر
نصوص ذات صلة