Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 342 28/09/2002

تصحيح خطأ مطبعي وارد في القرار رقم 43 تاريخ 18 آذار 2002 (اسم السيد ميشال شهوان حنا)

قرار رقم 342 تاريخ 28/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 10/10/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
342
التاريخ
28/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 57, 10/10/2002, ص. 6666
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 342 تاريخ 28/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته

ولا سيما المادة 137 منه وتعديلها بالمرسوم

رقم 6004 تاريخ 2 آب 2001,

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 43 تاريخ 18 آذار 2001,

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح اسم السيد "ميشال شهوان حنا" الوارد في المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 43, تاريخ 18 آذار 2002, ليصبح "ميشال شهدان حنا".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28 أيلول 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002