Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 60 03/10/2002

تصحيح في القرار رقم 59 تاريخ 27/09/2002 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب مخاتير ومجالس اختيارية لبعض البلدات والقرى بسبب شغور هذه المراكز فيها او استحداث قرى واحياء جديدة في بعضها الاخر

قرار رقم 60 تاريخ 03/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 10/10/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
60
التاريخ
03/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 57, 10/10/2002, ص. 6647-6648
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 60 تاريخ 03/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون المختارين والمجالس

الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص

في قانون البلديات وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 59/د تاريخ

27/09/2002 (دعوة الهيئات الانتخابية

لانتخاب مخاتير ومجالس اختيارية لبعض

البلدات والقرى بسبب شغور هذه المراكز

فيها او استحداث قرى واحياء جديدة في

بعضها الاخر وذلك بتاريخ 03/11/2002),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح في القرار رقم 59/د تاريخ 27/9/2002 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب مخاتير ومجالس اختيارية لبعض البلدات والقرى بسبب شغور هذه المراكز فيها أو استحداث قرى وأحياء جديدة في بعضها الآخر وذلك بتاريخ 3/11/2002, ما يلي: الخطأ أولا: في محافظة جبل لبنان أ - قضاء المتن الرقم المتسلسل اسم البلدة اسم عدد عدد أعضاء او القرية الحي المختارين المجلس الاختياري 1 شاويه وقنيطره - 1 3 2 قنابة برمانا - 1 3 الصواب أولا: في محافظة جبل لبنان أ - قضاء المتن الرقم المتسلسل اسم البلدة اسم عدد عدد أعضاء او القرية الحي المختارين المجلس الاختياري 1 شاويه وقنيطره - 1 - 2 قنابة برمانا - 1 1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 3/10/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002