Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 62 04/10/2002

تقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب مخاتير ومجالس اختيارية لبعض البلدات والقرى بسبب شغور هذه المراكز فيها او بسبب استحداث قرى واحياء في بعضها الاخر

قرار رقم 62 تاريخ 04/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 10/10/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
62
التاريخ
04/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 57, 10/10/2002, ص. 6658-6661
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 65 تاريخ 21/10/2002 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 62 تاريخ 04/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),

بناء على القرار رقم 59/د تاريخ 27/09/2002 (دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب مخاتير ومجالس اختيارية في بعض البلدات والقرى بسبب شغور هذه المراكز فيها او بسبب استحداث قرى واحياء جديدة في بعضها الاخر وذلك بتاريخ 03/11/2002),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لانتخاب مخاتير ومجالس اختيارية لبعض البلدات والقرى بسبب شغور هذه المراكز فيها أو بسبب استحداث قرى وأحياء جديدة في بعضها الآخر, وذلك بتاريخ 3/11/2002, وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 4/10/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002