Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 135 تاريخ 28/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 135 تاريخ 28/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 14/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يقتضي على وكلاء نقل البضائع بالعمولة العاملين حاليا في لبنان ان يقوموا بتسوية اوضاعهم وفقا لمضمون هذا القرار في خلال مهلة اقصاها سنة من تاريخ نشره. وعلى نقابة المهنة في لبنان ان تودع المديرية العامة للنقل البري والبحري والمديرية العامة للطيران المدني لائحة مفصلة باسماء وعناوين واوضاع هؤلاء.

المادة 4 من قرار رقم 135 تاريخ 28/10/1996 https://lebaneselegislation.com/text/201035/article/4/