Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 79 29/10/1996

تعديل رقم 29 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 79 تاريخ 29/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 14/11/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
79
التاريخ
29/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 57, 14/11/1996, ص. 4384-4386
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 79 تاريخ 29/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123,

تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد

الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 267, تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4556, تاريخ 24 كانون الاول 1993 (اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الوجه التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 تشرين الاول 1996 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان ريشا عبد الاحد العضو خليل ابو منصور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996