Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6352 30/10/1996

ادراج اسم شركة السوسن للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 6352 تاريخ 30/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 14/11/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6352
التاريخ
30/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 57, 14/11/1996, ص. 4414
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6352 تاريخ 30/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 26/06/1996 ل "شركة السوسن

للصيرفة- مهدي حسين ناصر ومنى سامي رحال"

لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/10/1996

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر

الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة السوسن للصيرفة- مهدي حسين ناصر ومنى سامي رحال" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 430 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30 تشرين الاول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996