Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 222 09/11/2001

تعديل للعلم والخبر رقم 18/أد تاريخ 05/02/1998 للجمعية المسماة: "الجمعية الاسلامية للنشاطات الاجتماعية" مركزها: طرابلس

علم وخبر رقم 222 تاريخ 09/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 15/11/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
222
التاريخ
09/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 57, 15/11/2001, ص. 5485-5486
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 847 تاريخ 06/08/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 222 تاريخ 09/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 18/أد تاريخ

05/02/1998,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"الجمعية الاسلامية للنشاطات الاجتماعية"

المتعلق بتعديل اسمها, مركزها وغايتها

والمسجل برقم 4247/2 تاريخ 16/08/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم, مركز وغاية الجمعية المسماة "الجمعية الاسلامية للنشاطات الاجتماعية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 18/أد تاريخ 5/2/1998 حيث اصبح على النحو التالي: اسمها: "الجمعية الاسلامية الخيرية للنشاطات الاجتماعية" بدلا من: "الجمعية الاسلامية للنشاطات الاجتماعية" مركزها: طرابلس ­ التبانة­ ملك محمد علي الحلبي ­ دوار ابو علي بدلا من: طرابلس ­ الزاهرية­ شارع لطيفة­ ملك وجيه ياسين غايتها: 1­ القيام بتدريب وتعليم الاطفال الفقراء والمحتاجين. 2­ مساعدة النساء المحتاجات وتدريبهم مهنيا وتربويا 3­ اقامة دورات توعية ومحو امية للاطفال والنساء 4­ اقامة ميتم يعنى بشؤون الأيتام 5­ اقامة مستوصف خاص بالجمعية بدلا من: 1­ القيام بتدريب وتعليم الاطفال الفقراء و المحتاجين 2­ مساعدة النساء المحتاجات وتدريبهم مهنيا وتربويا 3­ اقامة دورات توعية ومحو امية للاطفال والنساء

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات ا لهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 9 تشرين الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001