Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2 08/11/2001

تصديق قرار برفع اسم ناقلة تركية عن اللائحة السوداء

قرار رقم 2 تاريخ 08/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/11/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
08/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/11/2001, ص. 5500-5501
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 08/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الموضوع: التصديق على القرار المتعلق برفع اسم ناقلة تركية عن القائمة السوداء. المستندات:­ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ­ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7839/أ. ت تاريخ 5/11/2001 ومرفقاته. قرار المجلس : اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه, وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه اسنتادا الى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائل رقم 1116/2001/س تاريخ 25/10/2001, ان الشركة المالكة للناقلة التركية AYBERK KALKAVAN EX: AMIRAL M. ALI ULGEN/95 قد امنت الوثائق المطلوبة منها كتاب تعهد بعدم مخالفة انظمة المقاطعة وقد اتخذ المكتب المذكور قرارا يقضي برفع اسم الناقلة الآنفة الذكر عن القائمة السوداء وذلك عملا بأحكام القانون والمبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل واحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة 2 من المادة السادسة منه (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). لذلك فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرار المتعلق برفع اسم الناقلة التركية المذكورة اعلاه عن القائمة السوداء على ان ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفق الاصول. بناء عليه, ولدى المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه على ان يعمل بهذا القرار فور صدوره.

امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001