Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 336 05/07/1973

قبول المولدات الكهربائية تحت نظام المستودع الوهمي

غير محدد رقم 336 تاريخ 05/07/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 16/07/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
336
التاريخ
05/07/1973
الجريدة الرسمية
العدد 57, 16/07/1973, ص. 695-696
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 336 تاريخ 05/07/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تقبل المولدات الكهربائية التي تزيد قوتها عن عشرين حصانا او يزيد وزنها عن ماية كيلو تحت نظام المستودع الوهمي.

المادة 2

تخضع المستودعات الوهمية المسموح بادخال المولدات المنوه بها في المادة الاولى, اليها, للشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك والانظمة الجمركية المعمول بها وتحدد الجعالة السنوية المتوجبة عن كل مستودع بمايتي وخمسين ليرة لبنانية .

المادة 3

ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 1973 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الياس رشيد المعلوف الامضاء: سرحان سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973