المادة 1
تقبل المولدات الكهربائية التي تزيد قوتها عن عشرين حصانا او يزيد وزنها عن ماية كيلو تحت نظام المستودع الوهمي.
غير محدد رقم 336 05/07/1973
غير محدد رقم 336 تاريخ 05/07/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 16/07/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تقبل المولدات الكهربائية التي تزيد قوتها عن عشرين حصانا او يزيد وزنها عن ماية كيلو تحت نظام المستودع الوهمي.
تخضع المستودعات الوهمية المسموح بادخال المولدات المنوه بها في المادة الاولى, اليها, للشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك والانظمة الجمركية المعمول بها وتحدد الجعالة السنوية المتوجبة عن كل مستودع بمايتي وخمسين ليرة لبنانية .
ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز 1973 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الياس رشيد المعلوف الامضاء: سرحان سرحان
نصوص ذات صلة