المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 10 تاريخ 02/07/1973 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار قرياقوس في منطقة رشميا - قضاء عاليه
قرار رقم 10 02/07/1973
قرار رقم 10 تاريخ 02/07/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 10 تاريخ 02/07/1973 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار قرياقوس في منطقة رشميا - قضاء عاليه
نصوص ذات صلة