المادة 3
مادة 3: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية الى اجازة مسبقة يعطيها رئيس المصلحة المختص بناء على اقتراح رئيس دائرة الاقتصاد الزراعي. 1- الزبيب . 2- البندوره. 3- التين اليابس . 4- الخيار. 5- الملفوف والقرنبيط.
قرار رقم 184 تاريخ 10/07/1975 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 184 تاريخ 10/07/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 17/07/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية الى اجازة مسبقة يعطيها رئيس المصلحة المختص بناء على اقتراح رئيس دائرة الاقتصاد الزراعي. 1- الزبيب . 2- البندوره. 3- التين اليابس . 4- الخيار. 5- الملفوف والقرنبيط.
المادة 3 من قرار رقم 184 تاريخ 10/07/1975 https://lebaneselegislation.com/text/201142/article/3/