المادة 4
مادة 4: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية المعدة للزرع (باستثناء البطاطا والثوم) الى اجازة مسبقة يعطيها رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بناء على اقتراح دائرة الاقتصاد الزراعي ودائرة وقاية النبات .
قرار رقم 184 تاريخ 10/07/1975 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 184 تاريخ 10/07/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 17/07/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية المعدة للزرع (باستثناء البطاطا والثوم) الى اجازة مسبقة يعطيها رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بناء على اقتراح دائرة الاقتصاد الزراعي ودائرة وقاية النبات .
المادة 4 من قرار رقم 184 تاريخ 10/07/1975 https://lebaneselegislation.com/text/201142/article/4/