Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 68 17/11/1997

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

قرار رقم 68 تاريخ 17/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 18/12/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
68
التاريخ
17/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 57, 18/12/1997, ص. 4138
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 68 تاريخ 17/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم

166/ل ر تاريخ 07/11/1933

بناء على كتاب رئيس بلدية غوسطا المسجل تحت رقم

3342 تاريخ 23/09/1997

بناء على اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناء القائم على العقار رقم 719 من منطقة غوسطا العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 17 تشرين الثاني 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997