المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية اللقلوق - قضاء جبيل, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية اللقلوق" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 333 12/07/1969
قرار رقم 333 تاريخ 12/07/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 21/07/1969. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية اللقلوق - قضاء جبيل, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية اللقلوق" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية اللقلوق, وفقا للخرائط المرفقة التي تحدد المساحة المؤقتة لهذه القرية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 1969 عادل عسيران
نصوص ذات صلة