Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 13/07/1969

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مزرعة البياض

قرار تاريخ 13/07/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
13/07/1969
الجريدة الرسمية
العدد 87, 30/10/1969, ص. 1126
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 13/07/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة مزرعة البياض العقارية المؤرخ في 12/6/1969 والمعلن عنه بتاريخ 12/6/1969. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين , والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 12/7/1969. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 13/7/1969 القاضي العقاري لمنطقة الجنوب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969