المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 231/1 تاريخ 11/8/1973. يسمح بصيد الاسفنج بصورة موقتة ولمدة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ اول تموز 1974 ولغاية 30 ايلول 1974.
قرار رقم 232 تاريخ 12/07/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 232 تاريخ 12/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/07/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 231/1 تاريخ 11/8/1973. يسمح بصيد الاسفنج بصورة موقتة ولمدة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ اول تموز 1974 ولغاية 30 ايلول 1974.
المادة 1 من قرار رقم 232 تاريخ 12/07/1974 https://lebaneselegislation.com/text/201530/article/1/