المادة 3
ترفض من قبل الوسيط (معلم الخضار والفاكهة) جميع الصناديق الفارغة الغير صالحة للاستعمال (المكسورة).
قرار رقم 256 تاريخ 20/12/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 256 تاريخ 20/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ترفض من قبل الوسيط (معلم الخضار والفاكهة) جميع الصناديق الفارغة الغير صالحة للاستعمال (المكسورة).
المادة 3 من قرار رقم 256 تاريخ 20/12/1997 https://lebaneselegislation.com/text/201576/article/3/