Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 200 15/12/1998

انشاء جمعية تعاونية انتاجية في محافظة البقاع

قرار رقم 200 تاريخ 15/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 31/12/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
200
التاريخ
15/12/1998
الجريدة الرسمية
العدد 58, 31/12/1998, ص. 5258
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 200 تاريخ 15/12/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 09/12/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في المحيدثة - جمعية تعاونية انتاجية تدعى: الجمعية التعاونية الانتاجية "نجمة الصبح" في المحيدثة م.م. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: المحيدثة مركزها: المحيدثة مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- انتاج المونة البيتية. 2- تسويق الانتاج على كافة الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998