المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "بنك ناسيونال دي كندا" على لائحة المصارف ويعطى الرقم 119
قرار رقم 7179 17/12/1998
قرار رقم 7179 تاريخ 17/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادة 136 منه,
وبناء على القرار رقم 6870 تاريخ 17/01/ 1998 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1998,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/06/1998 بتأسيس فرع في لبنان ل "بنك ناسيونال دي كندا",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/12/1998 من وكيل فرع المصرف في لبنان والمتضمن طلب تسجيله على لائحة المصارف,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "بنك ناسيونال دي كندا" على لائحة المصارف ويعطى الرقم 119
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت,في 17 كانون الاول 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة