المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد طحين اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والمزيدات العلفية المحتوية على بروتينات حيوانية والمخصصة للمجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.
قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 21/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمنع استيراد طحين اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والمزيدات العلفية المحتوية على بروتينات حيوانية والمخصصة للمجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.
المادة 1 من قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000 https://lebaneselegislation.com/text/201687/article/1/