Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 21/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يمنع تصنيع طحين اللحم والعظم والاعلاف المحتوية على بروتينات حيوانية على كافة الاراضي اللبنانية والمخصصة للمجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.

المادة 2 من قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000 https://lebaneselegislation.com/text/201687/article/2/