Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1573 12/07/1967

اضافة التنباك العجمي الى قائمة المصنوعات المجاز بيعها من قبل ادارة الحصر

قرار رقم 1573 تاريخ 12/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 24/07/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1573
التاريخ
12/07/1967
الجريدة الرسمية
العدد 59, 24/07/1967, ص. 1115
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1573 تاريخ 12/07/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى قائمة المصنوعات المجاز بيعها من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك الصنف الاتي: تنباك عجمي اصفهاني ضمن رزم 50 غرام سعر الرزمة الواحدة بما فيه جميع الرسوم 2،00 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 1967 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967