Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 250 07/07/1967

منع الصيد في خراج قرية ذوق مصبح

قرار رقم 250 تاريخ 07/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 27/07/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
250
التاريخ
07/07/1967
الجريدة الرسمية
العدد 60, 27/07/1967, ص. 1136
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 250 تاريخ 07/07/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا الصيد على اختلاف انواعه في المنطقة الكائنة في خراج قرية ذوق مصبح- قضاء كسروان المحددة كما يلي: شرقا: طريق الزاروب كنيسة مار الياس العويني وسهلات مار الياس غربا: دير اللويزة طلمبة بطرس جابر طريق ربايا شمالا: مركز ادونيس للسكن وطريق عينطورة القديم. جنوبا: الطروح وعقبة بيت شلهوب .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/7/1967 وزير الزراعة سعيد حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967