Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 437 15/10/2002

تفويض بعض صلاحيات المدير العام لادارة الاحصاء المركزي الى رئيس مصلحة الديوان

قرار رقم 437 تاريخ 15/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 24/10/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
437
التاريخ
15/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 59, 24/10/2002, ص. 6889
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 437 تاريخ 15/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام ادارة الاحصاء المركزي,

بناء على المرسوم رقم 2032 تاريخ

31/12/1999 (تعيين مدير عام ادارة

الاحصاء المركزي),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 1793 تاريخ

22/02/1979 (انشاء ادارة الاحصاء

المركزي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادتان 7 و8 منه,

بناء على مقتضيات الضرورة وحسن سير

العمل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى السيد عبدالله رزوق, رئيس مصلحة الديوان (رقمه المالي 129) بعض صلاحيات ومسؤوليات مدير عام إدارة الإحصاء المركزي المنوطة به, طيلة فترة غيابه من عمله وهي حصرا: ـ مراقبة سير العمل وتنسيق الأعمال بين الدوائر كافة. ـ اتخاذ القرارات وتوقيع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل من إجازات إدارية ومرضية ومراسلات موجهة إلى الإدارات الأخرى. ـ إعطاء اذونات الخروج وأوامر المهمة لكافة العاملين في الإدارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 15/10/2002 مدير عام إدارة الإحصاء المركزي مرال توتليان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002